رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: آداب الزينة:
ومن لبس ثوباً جديداً فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» (¬1).
وعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من الله إلا كتب الله له مغفرة قبل أن يستغفره، وما اشترى عبد ثوباً بدينار، أو نصف دينار فلبسه فحمد الله عز وجل إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له» (¬2).
24. أن يكسوا غيره الثياب ويتصدق بها عليهم.
فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلم كسا مسلماً ثوباً إلا كان في حفظ الله مادام عليه منه خرقة» (¬3).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل» (¬4).
المطلب الثاني: آداب الزينة:
1. أن تتحلَّى المرأةُ بالذهب والفضّة وغيرهما لغير الأجانب من الرجال، لا سيما لزوجها، فهو مستحب.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. كما في ترغيب المنذري 3: 93.
(¬2) رواه ابن أبي الدنيا، والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: رواته لا أعلم فيهم مجروحا؛ كذا قال. كما في ترغيب المنذري 3: 94.
(¬3) رواه الترمذي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. كما في ترغيب المنذري 3: 116.
(¬4) رواه مسلم والترمذي. كما في ترغيب المنذري 3: 307.
وعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من الله إلا كتب الله له مغفرة قبل أن يستغفره، وما اشترى عبد ثوباً بدينار، أو نصف دينار فلبسه فحمد الله عز وجل إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له» (¬2).
24. أن يكسوا غيره الثياب ويتصدق بها عليهم.
فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلم كسا مسلماً ثوباً إلا كان في حفظ الله مادام عليه منه خرقة» (¬3).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل» (¬4).
المطلب الثاني: آداب الزينة:
1. أن تتحلَّى المرأةُ بالذهب والفضّة وغيرهما لغير الأجانب من الرجال، لا سيما لزوجها، فهو مستحب.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. كما في ترغيب المنذري 3: 93.
(¬2) رواه ابن أبي الدنيا، والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: رواته لا أعلم فيهم مجروحا؛ كذا قال. كما في ترغيب المنذري 3: 94.
(¬3) رواه الترمذي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. كما في ترغيب المنذري 3: 116.
(¬4) رواه مسلم والترمذي. كما في ترغيب المنذري 3: 307.