رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: آداب اللباس:
3.أن يلبسَ الجميل من الثياب للتَّزين في الأعياد والجمع ومجامع الناس، وهو مستحب إذا لم يكن للكبر، ولا يلبسه في جميع الأوقات؛ لأنه صلف وخيلاء، وربما يغيظ المحتاجين، فالتحرز عنه أولى.
فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس يوم العيد بردة حمراء» (¬1).
وعن نافع: «إن ابن عمر - رضي الله عنهم - كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه» (¬2).
4. أن لا يَلبس الثياب للتكبر، وهو مكروه تحريماً، وضابط عدم التكبر: أن يكون مع الثوب كما كان قبل لبسه (¬3)، فلا يَلبس لباساً فيه كبرٌ وتعال على الآخرين، فكلُّ لباس يتغيَّر قلبُه بعد لبسه فيرى نفسه فيه على غيره يكره تحرماً لبسه.
فعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن ترك اللباس تواضعاً لله، وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها» (¬4).
¬__________
(¬1) في المعجم الأوسط 7: 316، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 198: رجاله ثقات.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 3: 281، قال ابن حجر في فتح الباري 2: 429: إسناده صحيح
(¬3) ينظر: الملتقى ومجمع الأنهر 2: 531 - 532، ورد المحتار 6: 351، وغيرهما.
(¬4) رواه الترمذي، وقال حديث حسن، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. كما في ترغيب المنذري3: 107.
فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس يوم العيد بردة حمراء» (¬1).
وعن نافع: «إن ابن عمر - رضي الله عنهم - كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه» (¬2).
4. أن لا يَلبس الثياب للتكبر، وهو مكروه تحريماً، وضابط عدم التكبر: أن يكون مع الثوب كما كان قبل لبسه (¬3)، فلا يَلبس لباساً فيه كبرٌ وتعال على الآخرين، فكلُّ لباس يتغيَّر قلبُه بعد لبسه فيرى نفسه فيه على غيره يكره تحرماً لبسه.
فعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن ترك اللباس تواضعاً لله، وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها» (¬4).
¬__________
(¬1) في المعجم الأوسط 7: 316، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 198: رجاله ثقات.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 3: 281، قال ابن حجر في فتح الباري 2: 429: إسناده صحيح
(¬3) ينظر: الملتقى ومجمع الأنهر 2: 531 - 532، ورد المحتار 6: 351، وغيرهما.
(¬4) رواه الترمذي، وقال حديث حسن، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. كما في ترغيب المنذري3: 107.