رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: آداب الزينة:
ثوب ملتزق بها يصف حجمها، فيحمل ما مرَّ على ما إذا لم يصف حجمها)).
12. أن لا يصافح العجائز التي لا تشتهى، وإن صافحها فلا بأس، وأن لا تصافح المرأة الشيخ الذي يأمن على نفسه وعليها وإن كان مباحاً، خشية الفتنة، وإن كان لا يأمن عليها أن تشتهي لم يحل له أن يصافحَها فيعرضها للفتنة كما لا يحل له ذلك إذا خاف على نفسه؛ لأن الحرمة لخوف الفتنة، فإذا كانت ممَّن لا تشتهى فخوف الفتنة معدوم؛ لانعدام الشهوة (¬1).
وهذا الترخيص في العجوز والشيخ الكبير؛ لأن الله أجاز للعجائز وضع حجابهن؛ لانتفاء الفتنة والشهوة بهن، قال - جل جلاله -: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} [النور: 60].
ورخَّص - جل جلاله - للمرأة أن تظهر زينتها للشيخ الكبير بخلاف الشاب؛ لانتفاء الشهوة والفتنة معه، قال - جل جلاله -: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31].
وأما الصغيرة إذا كانت لا تشتهى فيباح مسّها والنظر إليها؛ لعدم خوف الفتنة (¬2)، بخلاف الشابة فيحرم مصافحتها وإن أمن الشهوة.
¬__________
(¬1) المبسوط 10: 155، والبدائع 5: 123، والتبيين 6: 18، والهداية 10: 25، وفتح القدير 10: 25 - 26، والبحر الرائق 8: 219، والدر المختار 6: 367 - 368، وغيرها.
(¬2) الهداية 10: 25.
12. أن لا يصافح العجائز التي لا تشتهى، وإن صافحها فلا بأس، وأن لا تصافح المرأة الشيخ الذي يأمن على نفسه وعليها وإن كان مباحاً، خشية الفتنة، وإن كان لا يأمن عليها أن تشتهي لم يحل له أن يصافحَها فيعرضها للفتنة كما لا يحل له ذلك إذا خاف على نفسه؛ لأن الحرمة لخوف الفتنة، فإذا كانت ممَّن لا تشتهى فخوف الفتنة معدوم؛ لانعدام الشهوة (¬1).
وهذا الترخيص في العجوز والشيخ الكبير؛ لأن الله أجاز للعجائز وضع حجابهن؛ لانتفاء الفتنة والشهوة بهن، قال - جل جلاله -: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} [النور: 60].
ورخَّص - جل جلاله - للمرأة أن تظهر زينتها للشيخ الكبير بخلاف الشاب؛ لانتفاء الشهوة والفتنة معه، قال - جل جلاله -: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31].
وأما الصغيرة إذا كانت لا تشتهى فيباح مسّها والنظر إليها؛ لعدم خوف الفتنة (¬2)، بخلاف الشابة فيحرم مصافحتها وإن أمن الشهوة.
¬__________
(¬1) المبسوط 10: 155، والبدائع 5: 123، والتبيين 6: 18، والهداية 10: 25، وفتح القدير 10: 25 - 26، والبحر الرائق 8: 219، والدر المختار 6: 367 - 368، وغيرها.
(¬2) الهداية 10: 25.