رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: آداب الزينة:
فعن كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها، فسألتها عن خضاب الحناء، فقالت: «لا بأس به، ولكن أكرهه، كان حبيبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره ريحه» (¬1).
وعن أبي ذر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن أفضل ما غير به الشمط الحناء والكتم» (¬2).
22.أن لا تنمص المرأة، فلا يجوز الأخذ من الحواجب للمرأة إن كان للأجانب ممن يحرم عليها إظهار الزينة لهم، أو أن يكون في أخذه إيذاء، وأما للرجل فإنه يأخذ من الحاجب ما لم يصل إلى حد المخنثين، فيكون مشوهاً بهذا الأخذ، وعلى ذلك حملوا النهي الوارد، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله ... » (¬3).
قال ابن عابدين (¬4): «ولعله محمول ـ أي النهي الوارد في الحديث ـ على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، ففي تحريم إزالته بعدٌ؛ لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود4: 76.
(¬2) في سنن النسائي 8: 327.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1678.
(¬4) في رد المحتار 6: 373.
وعن أبي ذر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن أفضل ما غير به الشمط الحناء والكتم» (¬2).
22.أن لا تنمص المرأة، فلا يجوز الأخذ من الحواجب للمرأة إن كان للأجانب ممن يحرم عليها إظهار الزينة لهم، أو أن يكون في أخذه إيذاء، وأما للرجل فإنه يأخذ من الحاجب ما لم يصل إلى حد المخنثين، فيكون مشوهاً بهذا الأخذ، وعلى ذلك حملوا النهي الوارد، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله ... » (¬3).
قال ابن عابدين (¬4): «ولعله محمول ـ أي النهي الوارد في الحديث ـ على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، ففي تحريم إزالته بعدٌ؛ لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود4: 76.
(¬2) في سنن النسائي 8: 327.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1678.
(¬4) في رد المحتار 6: 373.