رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب بالثاني: آداب الكسب:
أردت إلى هذا، أصلحك الله تفسد علي؟ قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يحلّ لأحد يبيع شيئاً إلا بَيَّن ما فيه، ولا يحلّ لمن علم ذلك إلا بيَّنه» (¬1).
فعليه أن يظهر حال المبيع حتى لا يكون غاشاً للمسلم، فعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعاً فيه عيب أن لا يبينه» (¬2).
وعن جرير - رضي الله عنه -، قال: «بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم» (¬3).
وهذا لأنّ المسلم لا يقدم نفسه على غيره، فلا يضرّ بغيره لمصلحة نفسه، فعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (¬4).
25.أن لا يحتكر طعاماً، بحيث يحبسه عن المسلمين من أجل تحصيل الثمن المرتفع، فيلحق الضرر بالمسلمين.
فعن معمر بن أبي معمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من احتكر طعاماً فهو خاطئ» (¬5).
¬__________
(¬1) رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. كما في ترغيب المنذري2: 574.
(¬2) رواه أحمد، وابن ماجه والطبراني في الكبير، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. كما في ترغيب المنذري2: 575.
(¬3) رواه البخاري ومسلم والترمذي. كما في ترغيب المنذري2: 576.
(¬4) رواه البخاري، ومسلم وغيرها. كما في ترغيب المنذري2: 579.
(¬5) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. كما في ترغيب المنذري2: 586.
فعليه أن يظهر حال المبيع حتى لا يكون غاشاً للمسلم، فعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعاً فيه عيب أن لا يبينه» (¬2).
وعن جرير - رضي الله عنه -، قال: «بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم» (¬3).
وهذا لأنّ المسلم لا يقدم نفسه على غيره، فلا يضرّ بغيره لمصلحة نفسه، فعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (¬4).
25.أن لا يحتكر طعاماً، بحيث يحبسه عن المسلمين من أجل تحصيل الثمن المرتفع، فيلحق الضرر بالمسلمين.
فعن معمر بن أبي معمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من احتكر طعاماً فهو خاطئ» (¬5).
¬__________
(¬1) رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. كما في ترغيب المنذري2: 574.
(¬2) رواه أحمد، وابن ماجه والطبراني في الكبير، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. كما في ترغيب المنذري2: 575.
(¬3) رواه البخاري ومسلم والترمذي. كما في ترغيب المنذري2: 576.
(¬4) رواه البخاري، ومسلم وغيرها. كما في ترغيب المنذري2: 579.
(¬5) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. كما في ترغيب المنذري2: 586.