رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: آداب الأكل والشرب:
13.أن يمقل ويغمس الذباب الواقع في الطعام حاراً أو بارداً مقلاً، ثم يستخرجه ويأكل الطعام ولا يتقذره ولا يستكرهه، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وقع الذُّباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينْزعه، فإن في إحدى جناحيه داءً، والأخرى شفاءً» (¬1).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله» (¬2).
14.أن يأكل بثلاث أصابع الإبهام والمسبحة والوسطى، وهو أولى من الأكل بالملعقة مراعاة للسُّنة، ولا يأكل بالإبهام والمسبحة.
ولا بأس بأن يستعين بيساره في الأكل وغيره عند الحاجة.
15.أن يَلْعَق أصابعه الثلاث إذا أكل، فلا يمسح يده حتى يلعقها بنفسه بعد الفراغ، فربما يكون البركة فيما لعق به، ثم يمسحها بالمنديل أو يغسلها بالماء ويلحس بلسانه القصعة أيضاً، فإن القصعة تستغفر للاحسها، ثم يغسلها بالماء، ويشرب ذلك الماء، ولا يعاف ولا يكره ما أسأره.
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أكل أحدكم، فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة» (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح البُخاري 3: 1206.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 392.
(¬3) رواه مسلم والترمذي. كما في ترغيب المنذري 3: 146.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله» (¬2).
14.أن يأكل بثلاث أصابع الإبهام والمسبحة والوسطى، وهو أولى من الأكل بالملعقة مراعاة للسُّنة، ولا يأكل بالإبهام والمسبحة.
ولا بأس بأن يستعين بيساره في الأكل وغيره عند الحاجة.
15.أن يَلْعَق أصابعه الثلاث إذا أكل، فلا يمسح يده حتى يلعقها بنفسه بعد الفراغ، فربما يكون البركة فيما لعق به، ثم يمسحها بالمنديل أو يغسلها بالماء ويلحس بلسانه القصعة أيضاً، فإن القصعة تستغفر للاحسها، ثم يغسلها بالماء، ويشرب ذلك الماء، ولا يعاف ولا يكره ما أسأره.
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أكل أحدكم، فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة» (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح البُخاري 3: 1206.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 392.
(¬3) رواه مسلم والترمذي. كما في ترغيب المنذري 3: 146.