اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: مصطلحات الحيض والنفاس:

ووجد الأطباء أن دم الحيض لا يتجلط: أي لا يتجمد، ويمكن ابقاؤه سنين طويلة على تلك الحالة دون أن يتجلط، وأن مكوناته هي كرات الدم الحمراء والبيضاء وقطعاً من الغشاء المخاطي المبطّن للرحم (¬1).
النِّفاس:
أولاً: لغة: ولادة المرأة إذا وضعت (¬2).
ثانياً: اصطلاحاً: هو دمٌ ولو حكماً خارج من الرحم من القبل عقِب خروج ولد أو أكثره لم يسبقه ولد مذ أقلّ من ستة أشهر.
ولا تكون نفساء في الحالات التالية:
1. إن أخرج الولد بشق البطن إلا إن سال الدم من الرحم من القبل فإنها تكون نفساء، وإلا فذات جرح (¬3).
2. إن خروج أقلّ الولد، بخلاف أكثره، ولو متقطعاً عضواً عضواً لا أقلِّه، حتى إن خافت فوت الصلاة تتوضأ إن قدرت أو تتيمم، وتومئ بالصلاة إن لم تقدر على الركوع والسجود، فإن لم تصل تكون عاصية لربها، ثم كيف تصلي؟ فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذراً لتأخير الصلاة، ويا ويلاه لتاركها (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الحيض والحمل والنفاس بين الفقه والطب ص142، وغيره.
(¬2) ينظر: القاموس2: 265، وغيرها.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 1: 229، ومنهل الورادين ص34، وغيرها.
(¬4) ينظر: رد المحتار 1: 199، وغيرها.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 556