المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: شرائط التيمم:
المطلب الأول: شرائط التيمم:
الأول: النية؛ بأن ينوي قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي الطهارة من الحدث أو الجنابة (¬1).
والعبادات على نوعين:
1. مقصودة: وهي أن تكون مشروعة ابتداءً تقرباً إلى الله من غير أن تكون تبعاً لغيرها، وبعبارة أخرى هي ما لا يجب في ضمن شيء آخر بالتبعية، مثل: الإسلام، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر، والصلوات الخمس، وصلاة الجنازة، وغيرها، والمقصودة منها ما لا يصح أو يحلّ بدون الطهارة كالصلوات وسجدة التلاوة، ومنها ما يصح بدونها كالإسلام.
2. غير المقصودة: ما كانت خلاف المقصودة، مثل: دخول المسجد، ومس المصحف، ورد السلام، وقراءة الأذكار ونحوها (¬2).
- لو تيمم بنية صلاة الجنازة، أو سجدة التلاوة فيجوز بهذا التيمم أداء المكتوبات، أما إن تيمم بنية لمس المصحف أو دخول المسجد فلا يصح بهذا التيمم الصلاة؛ لأنه لم ينو به قربة مقصودة، لكن يحل له مسّ المصحف ودخول المسجد.
- لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى وجازت صلاته، ولا يحتاج أن يتيمم للجنابة، وكذا عكسه، لكن لا يقع تيممه للوضوء عن الجنابة؛ لأنه يصح تيمم
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص 107 - 108، والهدية العلائية ص 33، وغيرها.
(¬2) ينظر: عمدة الرعاية 1: 99، وغيرها.
الأول: النية؛ بأن ينوي قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي الطهارة من الحدث أو الجنابة (¬1).
والعبادات على نوعين:
1. مقصودة: وهي أن تكون مشروعة ابتداءً تقرباً إلى الله من غير أن تكون تبعاً لغيرها، وبعبارة أخرى هي ما لا يجب في ضمن شيء آخر بالتبعية، مثل: الإسلام، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر، والصلوات الخمس، وصلاة الجنازة، وغيرها، والمقصودة منها ما لا يصح أو يحلّ بدون الطهارة كالصلوات وسجدة التلاوة، ومنها ما يصح بدونها كالإسلام.
2. غير المقصودة: ما كانت خلاف المقصودة، مثل: دخول المسجد، ومس المصحف، ورد السلام، وقراءة الأذكار ونحوها (¬2).
- لو تيمم بنية صلاة الجنازة، أو سجدة التلاوة فيجوز بهذا التيمم أداء المكتوبات، أما إن تيمم بنية لمس المصحف أو دخول المسجد فلا يصح بهذا التيمم الصلاة؛ لأنه لم ينو به قربة مقصودة، لكن يحل له مسّ المصحف ودخول المسجد.
- لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى وجازت صلاته، ولا يحتاج أن يتيمم للجنابة، وكذا عكسه، لكن لا يقع تيممه للوضوء عن الجنابة؛ لأنه يصح تيمم
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص 107 - 108، والهدية العلائية ص 33، وغيرها.
(¬2) ينظر: عمدة الرعاية 1: 99، وغيرها.