اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها:

أ عن أبي مليح كنا مع بريدة - رضي الله عنه - في يوم ذي غيم فقال: (بكروا بالصلاة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله) (¬1).
ب عن بريدة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك الصلاة فقد كفر) (¬2).
ت عن عبد العزيز بن رفيع قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (عجلوا صلاة العصر في يوم غيم) (¬3).
المطلب الثالث: الأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها:
والأوقات المكروهة:
أولاً: لا يصح في هذه الأوقات الثلاثة: عند طلوعِ الشمس إلى أن ترتفع وتبيض قدر رمح أو رمحين، وعند استوائها إلى أن تزول، وعند اصفرارها وضعفها حتى تقدر العين على مقابلتها إلى أن تغيب إلا عصرَ (¬4) يومِه ما يلي:
1. الصلاة مطلقاً: سواء كان فرضاً أو نفلاً، إلا ما وجب ناقصاً، كما في عصر يومه فلا يمنع عصر يومه، لا يكره الأداء في وقت الغروب؛ لأنه أداها كما وجبت؛ لأن سبب الوجوب آخر الوقت إن لم يؤد قبله، وإلا فالجزء المتصل
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 214، وغيره.
(¬2) في صحيح ابن حبان 4: 323، وغيره.
(¬3) في سنن سعيد بن منصور وإسناده قوي مع إرساله. كما في إعلاء السنن 2: 50، وغيره.
(¬4) ينظر: مراقي الفلاح ص 186 - 187، وغيره.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 556