اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: سنن الغُسل:

وهذا إذا كانت ضفائرها مفتولة، أما إذا كانت منقوضة يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر كما في اللحية؛ لعدم الحرج (¬1).
المطلب الثاني: سنن الغُسل:
1. غسل يديه إلى رسغيه في ابتدائه؛ لأن غسل اليدين داخل في غسل سائر البدن، والمراد هنا غسل يديه قبل سائر الأعضاء؛ لكونهما آلة التطهير، وهذا بعد التسمية والنية بقلبه، ويقول بلسانه: نويت الغسل لرفع الحدث (¬2).
2. غسل فرجه؛ لأنه مظنّة النجاسة، والمرأة تغسل فرجها الخارج؛ لأنه بمنزلة الفم فيجب تطهيره (¬3).
3. إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، فرفع النجاسة سنة على غير غسل الفرج؛ لأن الفرج غير مختص بوجود النجاسة عليه (¬4).
4. الوضوء إلا رجليه.
5. إفاضة الماء على كل بدنه ثلاثاً، بأن يبدأ برأسه ثم منكبه الأيمن ثم الأيسر، ثم باقي سائر جسده (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص 94، وغيرها.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 1: 22، وغيره.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 14، ومجمع الأنهر 1: 22، وغيرها.
(¬4) ينظر: البحر الرائق 1: 52، والدر المختار 1: 106، وغيرها.
(¬5) وهذا اختيار صاحب المراقي ص 141، وفتح باب العناية 1: 87، وتحفة الفقهاء 1: 29، والبدائع 1: 34، والهداية 1: 16، وفتح القدير 1: 51، والقدوري في مختصره ص 3، والتبيين 1: 14. والبحر 1: 52. وصححه في الدر المختار 1: 107، وقال: هو ظاهر الرواية.
والثاني: يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثاً ثم الأيسر ثلاثاً ثم على رأسه، وعلى سائر جسده ثلاثاً، قاله الحلواني، واختاره صاحب التنوير 1: 107، وصححه في الغرر 1: 18.
والثالث: يبدأ بالأيمن ثلاثاً، ثم بالرأس، ثم بالأيسر. ينظر: التاتارخانية ق 21/ب، وحاشية الشلبي على التبيين 1: 14.
المجلد
العرض
11%
تسللي / 556