اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: وقت الصلاة المفروضة:

وفي روايةٍ أخرى عنه (¬1)، وهو قولُ أبي يوسف ومحمَّد (¬2) - رضي الله عنهم -: إذا صارَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه سوى فَيءِ الزَّوال.
ثالثاً: العصر من آخر وقت الظهر إلى غيبتِها، فوقت العصرِ من آخر وقتِ الظهرِ على القولينِ إلى أن تغيب الشمس، والمعتبر في غروب الشمس سقوط قرص الشمس، وهذا ظاهر في الصحراء، وأما في البنيان وقلل الجبال ـ أي أعلاها ـ فبأن لا يرى شيء من شعاعها على أطراف البنيان وقلل الجبال، وأن يقبل الظلام من المشرق (¬3).
رابعاً: المغربِ من الغروب إلى مغيبِ الشَّفَق، وهو الحمرةُ عند أبي يوسف
¬__________
(¬1) اختارها الطحاوي في مختصره ص23، واستظهره الشرنبلالي في حاشيته على الدرر 1: 51، واختاره صاحب الدر المختار ص240،وقال: وفي غرر الأذكار وهو المأخوذ به، وفي البرهان: وهو الأظهر لبيان جبريل، وهو نص في الباب، وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى.
واستحسن صاحب رد المحتار 1: 240 أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل، وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين؛ ليكون مؤدياً للصلاتين في وقتهما بالإجماع. وينظر: فتح القدير 1: 193.
(¬2) والشافعي أيضاً. ينظر: المنهاج 1: 121.
(¬3) ينظر: عمدة الرعاية 1: 147، وغيرها.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 556