اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس فرائض الصلاة وواجباتها وسننها وآدابها وصفتها

أحدهما (¬1)، بدليل:
أ عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على كلاهما، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين) (¬2).
ب عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمَن لم يمس كلاهما الأرض) (¬3). أي الجبهة والأنف.
2. أن يسجد على ما تستقر عليه الجبهة، وإن كان بحيث لا تستقر عليه، ويغيب وجهه فيه، بحيث لو بالغ لا تتسفل رأسه أبلغ مما كان حال الوضع، فإنه لا يجوز كما في السجود على القطن والثلج والتبن وغيرها (¬4).
3. أن لا يرتفع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع؛ ليتحقق صفة الساجد، والارتفاع القليل لا يضرّ، إلا أن يكون ذلك لزحمة سجد فيها على ظهر مصلٍّ صلاته؛ للضرورة، فإن لم يكن ذلك المسجود عليه مصلياً، أو كان في صلاة أخرى فلا يصح.
¬__________
(¬1) ينظر: كنز الدقائق 1: 116، وغيره.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 280، واللفظ له، وصحيح مسلم 1: 354، وصحيح ابن خزيمة 1: 321، وغيرها.
(¬3) في المستدرك 1: 404، وصححه.
(¬4) ينظر: البناية 2: 207، ونفع المفتي ص252، والمراقي ص231، وغيرها.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 556