اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: زكاة السوائم:

عما نوى، ويضمن قدر الواجب (¬1).
لو تصدَّقَ بجميعِ مالِهِ بلا نية تسقط الزَّكاة، وإن تصدَّقَ ببعضِ مالِهِ تسقطُ زكاةُ المؤدَّى عند محمَّد - رضي الله عنه - خلافاً لأبي يوسف - رضي الله عنه -، حتَّى لو كان له مئتا درهم، فتصدَّقَ بمئة درهم، تسقط عند محمَّد - رضي الله عنه - زكاةُ المئةِ المؤدَّاة، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - لا تسقط عنه زكاةُ شيءٍ أصلاً (¬2).
المطلب الثاني: زكاة السوائم:
تمهيد:
والسوائم جمع سائمة، يقال: سامت الماشية سوماً: أي رعت، والمراد التي تسام للدر والنسل، فإن أسامها للحمل والركوب فلا زكاة فيها، وإن أسامها للبيع والتجارة ففيها زكاة التجار لا زكاة السائمة؛ لأنهما مختلفان قدراً وسبباً، فلا يجعل أحدهما من الآخر، ولا يبنى حول أحدهما على حول الآخر.
والسائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة، حتى لو علفها نصف الحول لا تكون سائمة حتى تجب الزكاة فيها (¬3).
أولاً: ما تجب الزكاة فيه منها:
الأول: الإبل:
1. نصاب الإبلِ خمس:
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 257، والوقاية ص 207، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية شرحها لصدر الشريعة ص 209، وعمدة الرعاية 1: 272، وغيرها.
(¬3) تبيين الحقائق 1: 259، والبحر الرائق 1: 229، والوقاية ص 214، وغيرها.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 556