اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: واجبات الصلاة:

ب عن علي - رضي الله عنه - قال: «إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث فقد تمت صلاته» (¬1)، وفي لفظ: «إذا جلس الإمام في الرابعة، ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء» (¬2)، فدلالته ظاهرة على عدم افتراض الصلاة والتسليم، مع دلالته على فرضية الجلوس (¬3).
المطلب الثاني: واجبات الصلاة:
أولاً: قراءة الفاتحة، بدليل:
أ قوله - جل جلاله -: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (¬4)، والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز، ولكنه يوجب العمل به، فكانت واجبة لا فرضاً،
ب قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء صلاته: (اقرأ ما تيسر معك من القرآن) (¬5)، ولو كانت قراءة الفاتحة ركناً لعلمه - صلى الله عليه وسلم - إياها لجهله بالأحكام وحاجته إليها (¬6).
ت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بقراءة) (¬7)، فمطلق القراءة فرض ثابت بالكتاب (¬8).
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 2: 173، وإسناده حسن. ينظر: إعلاء السنن 3: 144، وغيرها.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 233، وغيرها.
(¬3) ينظر: إعلاء السنن 3: 144، وغيرها.
(¬4) المزمل: من الآية 20.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263، وغيرها.
(¬6) ينظر: تبيين الحقائق 1: 105، وغيرها.
(¬7) في صحيح مسلم 1: 297، وغيره.
(¬8) ينظر: إعلاء السنن 2: 215، وغيره.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 556