اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: صلاة الجمعة:

6. إن نية الإقامة والسفر تعتبر من الأصل كالزوج والمولى والمستأجر دون التبع كالمرأة والعبد والجندي والأجير؛ لأن الأصل هو المتمكن من الإقامة والسفر دون التبع (¬1).
المطلب الرابع: صلاة الجمعة:
أولاً: شروط وجوبها:
وتقعُ فرضاً إن صلاَّها فاقد الشروط الآتية وإن لم تجبْ عليه:
1. الإقامةُ بمصر، فتجب على مَن كان داخلَ حدِّ الإقامة: أي الذي مَن فارقه يصيرُ مسافراً، وإذا وصل إليه يصيرُ مقيماً (¬2)، وسيأتي ضابط المصر عند شروط الأداء، بدليل:
أ عن علي - رضي الله عنه -، قال: «لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع» (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: كنز الدقائق وتبيين الحقائق 1: 216، وغيرها.
(¬2) هذا قول أبي يوسفَ - رضي الله عنه -، وقال في معراجِ الدِّراية: إنَّه أصحّ ما قيلَ فيه، وصحَّحه صاحب مواهبِ الرَّحمن ق 41/أ، واختاره ابن عابدين في رد المحتار 1: 547، وقال: هو ظاهر المتون.
الثاني: إن كان يسمعُ النِّداءَ تجبُ عليه الجمعةُ عند محمَّدٍ - رضي الله عنه -، وفي الملتقى ص 24: وبه يفتى.
الثالث: إن مَن كان بينه وبين المصرِ فرسخٌ تجبُ عليه الجمعة، وفي الذَّخيرة والتَّاتارخانيَّة: وهو المختارُ وعليه الفتوى.
الرابع: إن كان عوده إلى بيته بلا كلفة تجب عليه، استحسنه صاحب البدائع 1: 260، ورجحه صاحب البحر 2: 152.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 439، ومصنف عبد الرزاق 3: 169، والآثار ص 60، ومسند أبي الجعد 1: 438، قال ابن حجر في الفتح 2: 457: إسناده صحيح.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 556