اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: العاشر:

ثُمَّ نقصَ في أثناءِ الحول، ثُمَّ عادت العشرون في آخر الحولِ فإنها تجب عليه الزَّكاة.
5. إنه يُضَمُّ الذَّهب إلى الفضَّةِ، والعروض إليهما بالقيمة (¬1)، فتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة، ويضم الذهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به النصاب؛ لأن الكل جنس واحد؛ لأنها للتجارة (¬2).
المطلب الرابع: العاشر:
أولاً: تعريفه:
وهو اسمٌ لِمَن يأخذُ العشرَ ونصفَه وربعَه، سُمِّيَ به مع أنه لا يأخذ العشرَ فحسب؛ لدورانِ العشرِ في متعلِّق أخذه (¬3).
فالعاشر: مَن نَصبَهُ الإمامُ على الطَّريق لأخذ صدقة التجار (¬4).
ثانياً: أحكامه:
1. إنه يصُدِّقَ التاجر مع اليمين فيما يلي:
1) إن أنكرَ من التجار تمامَ الحول.
¬__________
(¬1) ولا تجب الزكاة عندنا في نصاب مشترك من سائمة ومال تجارة، وإن صحت الخلطة. ينظر: الدر المختار ص 34.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّةِ بالأجزاء حتى إذا كان له عشرة دنانير وتسعون درهماً قيمتها عشرة دنانير تجبُ عنده لا عندهما. ينظر: شرح الوقاية ص 218، وغيره.
(¬3) ينظر: فتح القدير 2: 171، ورد المحتار 2: 38، وغيرها.
(¬4) بسبب حمايته إياهم من اللصوص. ينظر: شرح ابن ملك ق 57/أ.
المجلد
العرض
87%
تسللي / 556