اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: إدراك الفريضة:

المبحث العاشر
إدراك الفريضة وقضاء الفوائت
المطلب الأول: إدراك الفريضة:
أولاً: إن مَن شَرَعَ في فرضِ منفرداً فأقيمت الصلاة لهذا الفرض الذي شرع فيه في مصلاه لا في غير مكانه (¬1)، فله الحالات التالية:
1) إن لم يسجد للركعةِ الأولى قطع واقتدى.
2) إن سَجَد للركعة الأولى، فله وجهان:
أ إن كان في غيرِ صلاة رباعية قطع واقتدى ما لم يسجد للثانية، فإن سجد لها أتم صلاته ولم يقتد؛ لأنه إن لم يقطع، وصلَّى ركعةً أُخرى، يتمّ صلاته في الثُّنائي، ويوجد الأكثر في الثلاثي، وللأكثر حكمُ الكلّ، فتفوتُه الجماعة، أو لأنَّه يصيرُ متنفِّلاً بركعتين بعد الغروبِ في المغرب. وقطعُ الصلاة وإن كان إبطالاً للعمل، وهو منهيّ؛ لقولِهِ - جل جلاله -: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم} (¬2)، فالإبطال بقصدِ الإكمالِ لا يعد إبطالاً منهياً عنه (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 1: 477، وغيره.
(¬2) من سورة محمد، الآية (33).
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص 172، وعمدة الرعاية 1: 209، وغيرها.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 556