اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: مصطلحات الحيض والنفاس:

4. الدم بعد سن الإياس ليس بحيض، وسن الإياس خمسة وخمسين سنة على المفتى به (¬1) (¬2)، لكنها إن رأت دماً قويَّاً كالأسودِ والأحمرِ القاني كان حيضاً كما لو طلقت الآيسة فاعتدت بالأشهر بناء على أن عدة الآيسة ثلاثة شهور، ثم عاد دمها قوياً، فإن كان ذلك في أثناء تلك الأشهر يحكم ببطلان تلك العدة، ويجب عليها استئناف العدة بثلاثة حيض، لتبيِّنَ كونها ذات حيض، وإن كان ذلك بعد تمام الأشهر الثلاثة لا يحكم ببطلانها، حتى لو نكحت زوجاً آخر بعد ثلاثة أشهر لا يفسدُ ذلك النكاح، نعم يجب عليها العدَّةُ في المستقبل بالحيض (¬3).
¬__________
(¬1) هذا اختيار مشايخ بخارا وخوارزم وهو المختار ينظر: الظهيرية، والعناية 1: 145، والهدية العلائية ص43، وقال صاحب المراقي ص175: وهو المفتى به، وفي المحيط: وكثير من المشايخ أفتوا به، وهو أعدل الأقوال، وذكر في الفيض وغيره: إنه المختار، وفي الدر المختار عن الضياء: وعليه الاعتماد. ينظر: شرح الوقاية ص120، ومنهل الواردين ص60، وغيرها.
والثاني: ستين سنة، وهذا اختيار أكثر المشايخ كما في شرح الوقاية ص120، وغيرها.
والثالث: خمسين سنة، قال صاحب الكفاية 1: 142: وعليه الفتوى في زماننا.
والرابع: خمس وأربعين سنة.
(¬2) يرى الأطباء أن المراة تبلغ سن الإياس غالباً ما بين سن الخامسة والأربعين وسن الخامسة والخمسين، وربما حدث قبل سن الخامسة والأربعين، وربما تأخر عن الخامسة والخمسين، ولكن تأخره عن هذه السن يكون نادراً. ينظر: الحيض والنفاس ص154، وغيرها.
(¬3) اختار هذا التفصيل صدر الشريعة في شرح الوقاية ص121، وصاحب الدر المختار 1: 202، وقال صاحب النهر: أعدل الروايات، وفي المجتبى أنَّه الصَّحيح المختار، وفي تصحيح القدوري: وهذا التصحيح أولى من تصحيح الهداية وهو بطلان العدَّة بالأشهر بعود الدم مطلقاً، ينظر: رد المحتار 1: 202، والعمدة 1: 121.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 556