المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: موجبات الغُسل:
غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها) (¬1).
المطلب الثالث: موجبات الغُسل:
الأول: إنزال منيٍّ ذي دفق (¬2) وشهوة عند الانفصال (¬3) ولو في نوم، ولا فرق في هذا بين الرَّجل والمرأة (¬4)، حتى لو أنزل بلا شهوة لا يجب الغسل (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 102، وغيره.
(¬2) الدفق: هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقرِّه. ينظر: رد المحتار 1: 108.
(¬3) التقييد بالدفق والشهوة ذكره صاحب الوقاية ص 94، الهداية 1: 17، والاختيار 1: 20، والكنْز ص 4، والملتقى ص 4، والقدوري في مختصره ص 3. فصورة إنزال المني على دفق وشهوة عند الانفصال موجب للغسل عند الإمام وصاحبيه - رضي الله عنهم -، وشرط الدفق إنما هو عند أبي يوسف لا عندهما، فلم يشترطا إلا الانفصال عن شهوة؛ لذا لم يقيد الإنزال بالدفق الشرنبلالي في المراقي ص 131، وملا خسرو في الغرر 1: 19، وصاحب التنوير 1: 109، وتبعه صاحب الدر المختار 1: 109، فقال الشرنبلالي: إذا انفصل عن مقرِّه بشهوة. وقد نبه على ذلك البابرتي في العناية على الهداية 1: 53، وصاحب مجمع الأنهر 1: 23، والحصكفي في الدر المنتقى 1: 23، ورد المحتار 1: 109، وغيرهم.
(¬4) وعن محمد في غير رواية الأصول: إذا تذكّرت الاحتلام والإنزال والتلذذ، ولم ترَ بللاً كان عليها الغسل، قال شمس الأئمة الحَلْوانيّ: لا يؤخذ بهذه الرواية. ينظر: شرح الوقاية ص 94، والمحيط البرهاني ص 180، وظاهر كلام صاحب الفتاوى البزازية 1: 11 يدل على الأخذ بها.
(¬5) وعند الشافعي لا تشترط الشهوة. ينظر: مغني المحتاج 1: 70، وشرح الشهاب الرملي على الستين مسألة مع حاشيته للدمياطي ص 44، وحاشية أحمد الميهي ص 24، وغيرها.
المطلب الثالث: موجبات الغُسل:
الأول: إنزال منيٍّ ذي دفق (¬2) وشهوة عند الانفصال (¬3) ولو في نوم، ولا فرق في هذا بين الرَّجل والمرأة (¬4)، حتى لو أنزل بلا شهوة لا يجب الغسل (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 102، وغيره.
(¬2) الدفق: هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقرِّه. ينظر: رد المحتار 1: 108.
(¬3) التقييد بالدفق والشهوة ذكره صاحب الوقاية ص 94، الهداية 1: 17، والاختيار 1: 20، والكنْز ص 4، والملتقى ص 4، والقدوري في مختصره ص 3. فصورة إنزال المني على دفق وشهوة عند الانفصال موجب للغسل عند الإمام وصاحبيه - رضي الله عنهم -، وشرط الدفق إنما هو عند أبي يوسف لا عندهما، فلم يشترطا إلا الانفصال عن شهوة؛ لذا لم يقيد الإنزال بالدفق الشرنبلالي في المراقي ص 131، وملا خسرو في الغرر 1: 19، وصاحب التنوير 1: 109، وتبعه صاحب الدر المختار 1: 109، فقال الشرنبلالي: إذا انفصل عن مقرِّه بشهوة. وقد نبه على ذلك البابرتي في العناية على الهداية 1: 53، وصاحب مجمع الأنهر 1: 23، والحصكفي في الدر المنتقى 1: 23، ورد المحتار 1: 109، وغيرهم.
(¬4) وعن محمد في غير رواية الأصول: إذا تذكّرت الاحتلام والإنزال والتلذذ، ولم ترَ بللاً كان عليها الغسل، قال شمس الأئمة الحَلْوانيّ: لا يؤخذ بهذه الرواية. ينظر: شرح الوقاية ص 94، والمحيط البرهاني ص 180، وظاهر كلام صاحب الفتاوى البزازية 1: 11 يدل على الأخذ بها.
(¬5) وعند الشافعي لا تشترط الشهوة. ينظر: مغني المحتاج 1: 70، وشرح الشهاب الرملي على الستين مسألة مع حاشيته للدمياطي ص 44، وحاشية أحمد الميهي ص 24، وغيرها.