اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب السادس: زكاة الزروع والثمار:

كان له لسبق يده على مال مباح، ولم يجب الخمس؛ لأنه أخذه متلصصاً غير مجاهر (¬1)، أما إن وجد الركاز في دارٍ من دور أهل الحرب فإنه يرُدُّه إلى مالكِها، حذراً عن الغدر والخيانة، وإن لم يرده وأخرجه إلى دارنا ملكه ملكاً خبيثاً (¬2).
المطلب السادس: زكاة الزروع والثمار:
أولاً: يجب العشر في الناتج فيما يلي:
1. عَسَلِ أرضٍ عشريَّة أو جبل، والتقييد بالأرض العشرية؛ لأنه إذا أخذ من أرض الخراج، فلا شيء فيه لا عشر ولا خراج، ولئلا يجتمع العشر والخراج (¬3)، فعن أبي سيارة المتقي - رضي الله عنه - قال: قلت: (يا رسول الله إن لي نحلاً، قال: أدّ العشر، قلت: يا رسول الله احمها لي فحماها لي) (¬4).
2. ثمرِ الجبال (¬5).
3. الخارج من الأرض، وإن لم يبلغْ خمسةَ (¬6) أوسق (¬7)، وكان يسقيه سَيْح (¬8)، أو مطر وإن لم يبقَ سنةً ففي الأشياء التي لا تبقى إلى سنة، بل تخرب وتفسد
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 185، وغيرها.
(¬2) ينظر: الدر المنتقى 1: 214، وغيرها.
(¬3) ينظر: غنية ذوي الأحكام 1: 186، والدر المختار 2: 49، وغيرها.
(¬4) في سنن ابن ماجة 1: 584، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 373، ومسند أحمد 4: 263، وغيرها.
(¬5) ينظر: شرح ابن ملك ق 57/ب، وغيرها.
(¬6) والوسق ستون صاعاً، والصاع: يساوي 32.615 كيلو غرام. ينظر: معجم الفقهاء ص 270.
(¬7) وعند الشافعي ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. ينظرالأم 2: 38،والغرر البهية 2: 149،ونهاية المحتاج 3: 74
(¬8) سيح: ساح الماء يَسيحُ سيحاً وسَيَحاناً: جرى على وجه الأرض، والسيح الماء الجاري الظاهر. ينظر: القاموس 1: 238، ومختار الصحاح ص 324.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 556