المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: سجود التلاوة:
3. إن توهم من صلى الظهر أنه أتمها فسلم, ثم علم أنه صلى ركعتين، فإنه يتم الظهر ويسجد للسهو؛ لأن السلام ساهياً لا يبطل صلاته؛ لكونه دعاء من وجه (¬1)، بدليل:
أ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل ذلك لم يكن، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس، فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتمّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم) (¬2).
ب عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس .... ) (¬3).
المطلب الثاني: سجود التلاوة:
وبيانه في النقاط التالية:
الأول: صفته:
وهي واجبة على من تلا آية من آيات السجدة الآتية أو سمعها وإن لم يقصد السماع (¬4)؛ لأن آيات السجدة كلها تدل على الوجوب؛ لأنها على ثلاثة أقسام: قسم
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 199، ومستزاد الحقير ص 67، وإعانة الحقير ص 67، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 404، وصحيح البخاري 1: 252، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 402، وغيره.
(¬4) ينظر: الوقاية ص 183 - 184، وغيرها.
أ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل ذلك لم يكن، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس، فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتمّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم) (¬2).
ب عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس .... ) (¬3).
المطلب الثاني: سجود التلاوة:
وبيانه في النقاط التالية:
الأول: صفته:
وهي واجبة على من تلا آية من آيات السجدة الآتية أو سمعها وإن لم يقصد السماع (¬4)؛ لأن آيات السجدة كلها تدل على الوجوب؛ لأنها على ثلاثة أقسام: قسم
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 199، ومستزاد الحقير ص 67، وإعانة الحقير ص 67، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 404، وصحيح البخاري 1: 252، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 402، وغيره.
(¬4) ينظر: الوقاية ص 183 - 184، وغيرها.