المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة:
الرجل مثله جاءه للعصر، فقال: قم يا محمد فصل العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه، فقال: قم فصل المغرب فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاء فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح، فقال: قم يا محمد فصل فقام فصلى الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فئ الرجل مثله، فقال: قم يا محمد فصل فصلى الظهر، ثم جاءه جبريل - عليه السلام - حين كان فيء الرجل مثليه، فقال: قم يا محمد فصل فصلى العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتاً واحداً لم يزل عنه، فقال: قم فصل فصلى المغرب ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، فقال: قم فصل فصلى العشاء ثم جاءه للصبح حين أسفر جداً فقال: قم فصل فصلى الصبح فقال ما بين هذين وقت كله) (¬1).
المطلب الثاني: الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة:
أولاً: الفجر: يستحب البدايةُ مسفراً (¬2) بحيث يمكنُهُ ترتيلُ أربعين آية، أو أكثر، ثم إعادتُهُ إن ظهر فساد وضوئِه (¬3)، بدليل:
أ عن رافع بن خديج وأبي هريرة وبلال وأنس وابن مسعود وغيرهم - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أسفِرُوا بِالفجرِ، فإنه أعظمُ للأجرِ) (¬4).
¬__________
(¬1) في سنن النسائي الكبرى 1: 471، والمجتبى 1: 263، وغيرها.
(¬2) مسفراً: من أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء إضاءةً لا يشك فيه. ينظر: اللسان 3: 2026.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص 137، وتبيين الحقائق 1: 82، وغيرها.
(¬4) في صحيح ابن حبان 4: 357، وجامع الترمذي 1: 289، وقال: حسن صحيح، وسنن النسائي 1: 478، ومجمع الزوائد 1: 315، والآحاد والمثاني 1: 178، والمعجم الكبير 4: 289، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 284، وشرح معاني الآثار 1: 178، وغيرها، وينظر: الدراية 1: 103 - 104.
المطلب الثاني: الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة:
أولاً: الفجر: يستحب البدايةُ مسفراً (¬2) بحيث يمكنُهُ ترتيلُ أربعين آية، أو أكثر، ثم إعادتُهُ إن ظهر فساد وضوئِه (¬3)، بدليل:
أ عن رافع بن خديج وأبي هريرة وبلال وأنس وابن مسعود وغيرهم - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أسفِرُوا بِالفجرِ، فإنه أعظمُ للأجرِ) (¬4).
¬__________
(¬1) في سنن النسائي الكبرى 1: 471، والمجتبى 1: 263، وغيرها.
(¬2) مسفراً: من أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء إضاءةً لا يشك فيه. ينظر: اللسان 3: 2026.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص 137، وتبيين الحقائق 1: 82، وغيرها.
(¬4) في صحيح ابن حبان 4: 357، وجامع الترمذي 1: 289، وقال: حسن صحيح، وسنن النسائي 1: 478، ومجمع الزوائد 1: 315، والآحاد والمثاني 1: 178، والمعجم الكبير 4: 289، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 284، وشرح معاني الآثار 1: 178، وغيرها، وينظر: الدراية 1: 103 - 104.