المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: موجبات الغُسل:
والانفصال عن موضعه ومستقره، وهو الصلب في الرجل، والترائب: أي عظام الصدر في المرأة، وهذا متعلق بقيد الشهوة لا بالدفق، فإنه لا يكون إلا عند الخروج (¬1).
والشهوة شرط وقت الانفصال (¬2)، ومن فروعه:
- لو انفصل عن مكانه بشهوة، وأخذ رأس العضو حتى سكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل.
- لو اغتسل قبل أن يبول، ثم خرج منه بقيّة المنيّ يجب غسل ثانٍ عليه (¬3).
والمَنِيّ عام يشمل ماء الرجل والمرأة، وله خواص يعرف بها، وهي:
1. الخروج بشهوة مع الفتور عقبه.
2. الرائحة كرائحة الطلع رطباً، ورائحة البيض يابساً.
3. الخروج بدفق ودفعات.
4. أنه أبيض خاثر ينكسر منه الذكر، هذا في مَنِيّ الرجل، وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق.
¬__________
(¬1) ينظر: السعاية 1: 310.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف وقت الخروج، فلا يجب الغسل لو أمسك العضو ثم خرج بلا شهوة. ينظر: شرح الوقاية ص94، وغيرها.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص94، وغيرها.
والشهوة شرط وقت الانفصال (¬2)، ومن فروعه:
- لو انفصل عن مكانه بشهوة، وأخذ رأس العضو حتى سكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل.
- لو اغتسل قبل أن يبول، ثم خرج منه بقيّة المنيّ يجب غسل ثانٍ عليه (¬3).
والمَنِيّ عام يشمل ماء الرجل والمرأة، وله خواص يعرف بها، وهي:
1. الخروج بشهوة مع الفتور عقبه.
2. الرائحة كرائحة الطلع رطباً، ورائحة البيض يابساً.
3. الخروج بدفق ودفعات.
4. أنه أبيض خاثر ينكسر منه الذكر، هذا في مَنِيّ الرجل، وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق.
¬__________
(¬1) ينظر: السعاية 1: 310.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف وقت الخروج، فلا يجب الغسل لو أمسك العضو ثم خرج بلا شهوة. ينظر: شرح الوقاية ص94، وغيرها.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص94، وغيرها.