الفتاوى الكبرى لابن تيمية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ «عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ -: أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ يَغْتَرِفَانِ جَمِيعًا» .
وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: دَعْ لِي وَيَقُولُ هُوَ: دَعِي لِي مِنْ قِلَّةِ الْمَاءِ» . وَثَبَتَ أَيْضًا فِي الصَّحِيحِ: «أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَغَيْرُ عَائِشَةَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ»، مِثْلُ: مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَأُمِّ سَلَمَةَ. وَثَبَتَ «عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْرَ الْفَرَقِ» . وَالْفَرَقُ بِالرَّطْلِ الْعِرَاقِيِّ الْقَدِيمِ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا، وَبِالرِّطْلِ الْمِصْرِيِّ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ رَطْلًا. وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - «أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ» . وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - يَتَوَضَّئُونَ مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ» .
وَهَذِهِ السُّنَنُ الثَّابِتَةُ عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانُوا بِمَدِينَتِهِ عَلَى عَهْدِهِ دَلَّتْ عَلَى أُمُورٍ
وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: دَعْ لِي وَيَقُولُ هُوَ: دَعِي لِي مِنْ قِلَّةِ الْمَاءِ» . وَثَبَتَ أَيْضًا فِي الصَّحِيحِ: «أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَغَيْرُ عَائِشَةَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ»، مِثْلُ: مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَأُمِّ سَلَمَةَ. وَثَبَتَ «عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْرَ الْفَرَقِ» . وَالْفَرَقُ بِالرَّطْلِ الْعِرَاقِيِّ الْقَدِيمِ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا، وَبِالرِّطْلِ الْمِصْرِيِّ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ رَطْلًا. وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - «أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ» . وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - يَتَوَضَّئُونَ مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ» .
وَهَذِهِ السُّنَنُ الثَّابِتَةُ عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانُوا بِمَدِينَتِهِ عَلَى عَهْدِهِ دَلَّتْ عَلَى أُمُورٍ
220