اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفتاوى الكبرى لابن تيمية

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
الفتاوى الكبرى لابن تيمية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
[مَسْأَلَةٌ أَعْضَاء السُّجُود]
مَسْأَلَةٌ:
فِيمَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: «أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَأَنْ لَا أَكُفَّ لِي ثَوْبًا، وَلَا شَعْرًا» - وَفِي رِوَايَةٍ - «وَأَنْ لَا أَكْفِتَ لِي ثَوْبًا، وَلَا شَعْرًا» فَمَا هُوَ الْكَفُّ؟ وَمَا هُوَ الْكَفْتُ؟ وَهَلْ ضَفْرُ الشَّعْرِ مِنْ الْكَفْتِ؟
الْجَوَابُ: الْكَفْتُ: الْجَمْعُ وَالضَّمُّ، وَالْكَفُّ: قَرِيبٌ مِنْهُ، وَهُوَ مَنْعُ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ مِنْ السُّجُودِ، وَيُنْهَى الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ وَشَعْرُهُ مَغْرُوزٌ فِي رَأْسِهِ، أَوْ مَعْقُوصٌ.
وَفِيهِ عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ -: «مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَعْقُوصٌ كَمَثَلِ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ» لِأَنَّ الْمَكْتُوفَ لَا يَسْجُدُ ثَوْبُهُ، وَالْمَعْقُوصَ لَا يَسْجُدُ شَعْرُهُ، وَأَمَّا الضَّفْرُ مَعَ إرْسَالِهِ فَلَيْسَ مِنْ الْكَفْتِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ يُصَلِّي مَأْمُومًا وَيَجْلِسُ بَيْنَ الرَّكَعَاتِ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ]
١٦٦ - ٨٢ مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ يُصَلِّي مَأْمُومًا، وَيَجْلِسُ بَيْنَ الرَّكَعَاتِ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ الْإِمَامُ، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ؟ وَإِذَا جَازَ: هَلْ يَكُونُ مُنْقِصًا لِأَجْرِهِ لِأَجْلِ كَوْنِهِ لَمْ يُتَابِعْ الْإِمَامَ فِي سُرْعَةِ الْإِمَامِ؟
الْجَوَابُ: جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ، قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - جَلَسَهَا؛ لَكِنْ تَرَدَّدَ الْعُلَمَاءُ هَلْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ لِلْحَاجَةِ، أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ. فَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي: اسْتَحَبَّهَا كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ: لَمْ يَسْتَحِبَّهَا إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، وَأَحْمَدَ
188
المجلد
العرض
95%
الصفحة
188
(تسللي: 614)