اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفتاوى الكبرى لابن تيمية

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
الفتاوى الكبرى لابن تيمية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
الْحَرَكَاتِ، وَكَمَا أَنَّ الْعَمَلَ الْيَسِيرَ، لَا يُبْطِلُ فَالصَّوْتُ الْيَسِيرُ لَا يُبْطِلُ، بِخِلَافِ صَوْتِ الْقَهْقَهَةِ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ وَذَلِكَ يُنَافِي الصَّلَاةَ، بَلْ الْقَهْقَهَةُ تُنَافِي مَقْصُودَ الصَّلَاةِ أَكْثَرَ؛ وَلِهَذَا لَا تَجُوزُ فِيهَا بِحَالٍ، بِخِلَافِ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ، فَإِنَّهُ يُرَخَّصُ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ فِيمَا إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَيَعُدُّ فِي الصَّلَاةِ بِسَبْحَةٍ]
١٨٩ - ١٠٥ مَسْأَلَةٌ:
فِيمَا إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، وَيَعُدُّ فِي الصَّلَاةِ بِسَبْحَةٍ، هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟ .
الْجَوَابُ: إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَذَا السُّؤَالِ أَنْ يَعُدَّ الْآيَاتِ، أَوْ يَعُدَّ تَكْرَارَ السُّورَةِ الْوَاحِدَةِ، مِثْلَ قَوْلِهِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] بِالسَّبْحَةِ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أُرِيدَ بِالسُّؤَالِ شَيْءٌ آخَرُ، فَلْيُبَيِّنْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ أَيَجْهَرَ بِالسَّلَامِ]
١٩٠ - ١٠٦ مَسْأَلَةٌ:
هَلْ لِلْإِنْسَانِ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَجْهَرَ بِالسَّلَامِ أَوْ لَا؟ خَشْيَةَ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ جَاهِلٌ بِالسَّلَامِ.
الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. إنْ كَانَ الْمُصَلِّي يُحْسِنُ الرَّدَّ بِالْإِشَارَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ، كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - وَهُوَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِالْإِشَارَةِ، وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ الرَّدَّ بَلْ قَدْ يَتَكَلَّمُ فَلَا يَنْبَغِي إدْخَالُهُ فِيمَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، أَوْ يَتْرُكُ بِهِ الرَّدَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْ الْمَأْمُومِ]
١٩١ - ١٠٧ مَسْأَلَةٌ:
فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَأْمُومِ: هَلْ هُوَ فِي النَّهْيِ كَغَيْرِهِ مِثْلَ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ أَمْ لَا؟
الْجَوَابُ: الْمَنْهِيُّ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

[مَسْأَلَةٌ صَلَّى بِجَمَاعَةٍ رُبَاعِيَّةٍ فَسَهَا عَنْ التَّشَهُّدِ] .
233
المجلد
العرض
102%
الصفحة
233
(تسللي: 659)