شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
سيذكر المؤلف أولًا الغسل الكامل، فقال:
م/ فَكَانَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ أَوَّلًا.
لم يذكر المؤلف النية، لعله لأن الكتاب مختصر.
والنية لا بد منها، لقوله: (إنما الأعمال بالنيات).
فينوي رفع الحدث الأكبر، أو استباحة الصلاة أو القراءة أو نحو ذلك، فلو وقع الماء ولم ينو الغسل؛ أو اغتسل للتبرد ولم يكن قربة ولا عبادة؛ لا يرتفع حدثه.
• ولم يذكر المؤلف التسمية، وهي سنة قبل الاغتسال.
• ويسن أن يغسل كفيه قبل البداءة بالغسل، لأنها أداة غرف الماء.
لحديث عائشة قالت: (كان رسول الله -ﷺ- إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء؛ فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم غسل رجليه). متفق عليه
فالمؤلف ذكر: ثم يغسل فرجه أولًا.
لحديث ميمونة في صفة غسل النبي -ﷺ- من الجنابة قالت: (وَضَعَ رسول الله -ﷺ- وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثًا، ثم غسل فرجه …).
وبدأ بغسل الفرج أولًا لأنه محل التلوث في الجنابة، فيزيل ما عليه من الأذى.
• ويسن بعد غسل فرجه أن يغسل يده بمنظف عقب الاستنجاء بها.
ففي حديث ميمونة: (ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا).
م/ فَكَانَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ أَوَّلًا.
لم يذكر المؤلف النية، لعله لأن الكتاب مختصر.
والنية لا بد منها، لقوله: (إنما الأعمال بالنيات).
فينوي رفع الحدث الأكبر، أو استباحة الصلاة أو القراءة أو نحو ذلك، فلو وقع الماء ولم ينو الغسل؛ أو اغتسل للتبرد ولم يكن قربة ولا عبادة؛ لا يرتفع حدثه.
• ولم يذكر المؤلف التسمية، وهي سنة قبل الاغتسال.
• ويسن أن يغسل كفيه قبل البداءة بالغسل، لأنها أداة غرف الماء.
لحديث عائشة قالت: (كان رسول الله -ﷺ- إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء؛ فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم غسل رجليه). متفق عليه
فالمؤلف ذكر: ثم يغسل فرجه أولًا.
لحديث ميمونة في صفة غسل النبي -ﷺ- من الجنابة قالت: (وَضَعَ رسول الله -ﷺ- وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثًا، ثم غسل فرجه …).
وبدأ بغسل الفرج أولًا لأنه محل التلوث في الجنابة، فيزيل ما عليه من الأذى.
• ويسن بعد غسل فرجه أن يغسل يده بمنظف عقب الاستنجاء بها.
ففي حديث ميمونة: (ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا).
102