اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا كَامِلًا.

أي يسن له أن يتوضأ قبل الغسل.
لحديث عائشة السابق: (… وتوضأ وضوءه للصلاة …).
قال الشوكاني: " قدّم غسل الأعضاء تشريفًا لها، ولتكمل لها الطهارتان ".
• وهذا الوضوء سنة بالإجماع، لأن الله أمر بالغسل ولم يذكر الوضوء، فليس واجبًا لا قبل الغسل ولا بعده، بل إذا اغتسل كفى، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) فلم يوجب علينا سوى أن نطهر، أي نَعُم البدن بالماء.
• وقول المؤلف: (وضوءًا كاملًا) أي مع غسل الرجلين لحديث عائشة السابق.
لكن جاء في حديث ميمونة: (… ثم تنحى فغسل رجليه …).
والصحيح أنه يتوضأ وضوءًا كاملًا مع الرجلين، لأن هذا الغالب من فعل الرسول -ﷺ-، لأن عائشة ذكرت غسل النبي -ﷺ- للجنابة على سبيل الدوام، وأما حديث ميمونة فيحمل أن ذلك كان لحاجة، كما لو كانت الأرض رطبة، لأنه لو غسلهما لتلوثت رجلاه بالطين.
103
المجلد
العرض
12%
الصفحة
103
(تسللي: 103)