شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ ثُمَّ يَضْرِبَ اَلتُّرَابَ بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
أي أن التيمم ضربة واحدة.
لحديث عمار قال: (بعثني رسول الله -ﷺ- في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي -ﷺ- فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجه). متفق عليه
وذهب بعض العلماء إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين.
لحديث: (التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين). رواه الدارقطني وهو ضعيف
وقول المصنف: (بيديه) المراد باليدين هنا الكفان.
لقوله تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ).
واليد إذا أطلقت فهي عبارة عن الكف.
ويدل لذلك قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) والمراد باليد هنا الكف، لأن القطع إنما يكون من الكف.
وفي حديث عمار السابق: (إنما يكفيك هكذا) ومسح وجهه وكفيه واحدة.
وقول المصنف: (يضرب التراب) اشترط بعض العلماء للتيمم أن يكون بتراب، وهذا قول الشافعي وأحمد.
لقوله -ﷺ-: (وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء). رواه مسلم
وفي حديث آخر: (وجعل التراب لي طهورًا) فقالوا: هذا مخصص لعموم: (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا).
وقال بعض العلماء: لا يشترط التراب، بل يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو صخر؛ وسواء كان يابسًا أم نديًا، واستدلوا:
بقوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) والصعيد هو وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن.
ولقوله -ﷺ-: (حيثما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره) وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في أرض رملية فهي له طهور، أو في أرض حجرية فكذلك.
ولأن الرسول -ﷺ- لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك؛ قطعوا تلك الرمال في طريقهم، لم يرد أنه حمل معه التراب، ولا أمر به، ولا فعله أحد من أصحابه.
أي أن التيمم ضربة واحدة.
لحديث عمار قال: (بعثني رسول الله -ﷺ- في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي -ﷺ- فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجه). متفق عليه
وذهب بعض العلماء إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين.
لحديث: (التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين). رواه الدارقطني وهو ضعيف
وقول المصنف: (بيديه) المراد باليدين هنا الكفان.
لقوله تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ).
واليد إذا أطلقت فهي عبارة عن الكف.
ويدل لذلك قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) والمراد باليد هنا الكف، لأن القطع إنما يكون من الكف.
وفي حديث عمار السابق: (إنما يكفيك هكذا) ومسح وجهه وكفيه واحدة.
وقول المصنف: (يضرب التراب) اشترط بعض العلماء للتيمم أن يكون بتراب، وهذا قول الشافعي وأحمد.
لقوله -ﷺ-: (وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء). رواه مسلم
وفي حديث آخر: (وجعل التراب لي طهورًا) فقالوا: هذا مخصص لعموم: (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا).
وقال بعض العلماء: لا يشترط التراب، بل يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو صخر؛ وسواء كان يابسًا أم نديًا، واستدلوا:
بقوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) والصعيد هو وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن.
ولقوله -ﷺ-: (حيثما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره) وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في أرض رملية فهي له طهور، أو في أرض حجرية فكذلك.
ولأن الرسول -ﷺ- لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك؛ قطعوا تلك الرمال في طريقهم، لم يرد أنه حمل معه التراب، ولا أمر به، ولا فعله أحد من أصحابه.
113