شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ وَمَنْ عَلَيهِ حَدَثٌ أَصَّغَر لَمْ يحِل لَهُ أَن يُصَلِّي.
أي أن من عليه حدث أصغر - والحدث الأصغر هو ما أوجب وضوءًا - فإنه لا يجوز له أن يصلي.
لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ …)
ولقوله -ﷺ-: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).
وتحريم الصلاة على المحدث تعم الفرض والنفل، حتى صلاة الجنازة.
أي أن من عليه حدث أصغر - والحدث الأصغر هو ما أوجب وضوءًا - فإنه لا يجوز له أن يصلي.
لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ …)
ولقوله -ﷺ-: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).
وتحريم الصلاة على المحدث تعم الفرض والنفل، حتى صلاة الجنازة.
115