شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ وَلَا يَلْبَث فِي المَسْجِد بِلَا وُضُوء.
أي لا يجوز للمحدث حدثًا أكبر أن يلبث في المسجد بلا وضوء.
لقوله تعالى: (وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) أي لا تقربوا مواضع الصلاة جنبًا إلا عابري سبيل.
والمراد بعابر السبيل: المار في المسجد سواء لحاجة أو لغيرها.
فلو توضأ جاز له اللبث، وهذا مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
أي لا يجوز للمحدث حدثًا أكبر أن يلبث في المسجد بلا وضوء.
لقوله تعالى: (وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) أي لا تقربوا مواضع الصلاة جنبًا إلا عابري سبيل.
والمراد بعابر السبيل: المار في المسجد سواء لحاجة أو لغيرها.
فلو توضأ جاز له اللبث، وهذا مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
119