اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ وَيَزِيدُ مَنْ عَلَيهِ جَنَابَة أّنَّهُ لَا يَقرَأُ شَيئًَا مِنَ القُرْآن.

أي أنه لا يجوز للمحدث حدثًا أكبر أن يقرأ شيئًا من القرآن [غيبًا].
وهذا مذهب جمهور العلماء.
لحديث علي قال: (كان رسول الله -ﷺ- يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا). رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر
ولحديث ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن). رواه الترمذي وابن ماجه، وهو ضعيف بالاتفاق
وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للجنب أن يقرأ القرآن.
وذهب إليه ابن عباس، فقد ذكر عنه البخاري في صحيحه تعليقًا مجزومًا بصحته، فقال: " لم ير ابن عباس بالقرآن للجنب بأسًا ".
وجاء هذا القول عن سعيد بن المسيب.
وهذا مذهب داود الظاهري والطبري وابن حزم وابن المنذر في الأوسط.
لحديث عائشة قالت: (كان رسول الله -ﷺ- يذكر الله على كل أحيانه). رواه مسلم
والراجح الأول.
وأيضًا الجنب يمكنه التطهر متى شاء بالماء أو التراب، فليس له عذر في القراءة مع الجنابة.
118
المجلد
العرض
14%
الصفحة
118
(تسللي: 118)