شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ ولَا يَحِلُّ وَطُؤُهَا.
أي يحرم على زوجها أن يجامعها في الفرج.
وهذا بالاتفاق.
قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).
والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج.
وقال -ﷺ-: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح). النكاح: أي الجماع
وقال -ﷺ-: (من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد). رواه الترمذي
قال الشوكاني: " ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهذا معلوم من ضرورة الدين ".
• أما المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة؛ فهذا جائز بالاتفاق.
قال النووي: " وهو حلال باتفاق العلماء ".
• وأما ما بين السرة والركبة:
فقيل: إنه حرام. وقيل: إنه جائز.
والصحيح أنه جائز بشرطين:
أولًا: أن يتقي الفرج.
ثانيًا: أن لا يخش أن يؤدي به ذلك إلى الوقوع في الحرام.
أي يحرم على زوجها أن يجامعها في الفرج.
وهذا بالاتفاق.
قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).
والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج.
وقال -ﷺ-: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح). النكاح: أي الجماع
وقال -ﷺ-: (من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد). رواه الترمذي
قال الشوكاني: " ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهذا معلوم من ضرورة الدين ".
• أما المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة؛ فهذا جائز بالاتفاق.
قال النووي: " وهو حلال باتفاق العلماء ".
• وأما ما بين السرة والركبة:
فقيل: إنه حرام. وقيل: إنه جائز.
والصحيح أنه جائز بشرطين:
أولًا: أن يتقي الفرج.
ثانيًا: أن لا يخش أن يؤدي به ذلك إلى الوقوع في الحرام.
122