شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ أَوْ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ.
هذا السبب الثالث من أسباب سجود السهو، وهو الشك، فإذا شك المصلي فإنه يسجد للسهو.
مثال: إنسان يصلي العصر وشك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة.، فهنا يسجد للسهو لشكه هذا.
لكن المصنف ﵀ ذكر حديث أبي سعيد -﵁- قال -ﷺ-: (إذا شك المصلي في صلاته، فلم يدر كم صلى: أثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم). رواه مسلم
فظاهر هذا الحديث أن المصلي إذا شك يسجد للسهو قبل السلام.
لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الشك ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن لا يترجح عنده شيء، فهنا يعمل بالأقل ويسجد للسهو قبل السلام.
مثال: رجل صلى وشك؛ هل هذه الركعة الثالثة أم الرابعة؟ ولم يترجح عنده شيء، فيجعلها هنا ثلاثًا ويأتي برابعة ويسجد للسهو قبل السلام.
للحديث السابق: (… فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم).
القسم الثاني: إن ترجح عنده شيء، فإنه يعمل به ويسجد للسهو بعد السلام.
مثال: إنسان شك في صلاته، هل هذه الركعة الثالثة أم الرابعة، فإنه يجعلها الرابعة ويسجد للسهو بعد السلام.
لحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله -ﷺ-: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب؛ فليتمَّ عليه، ثم ليسجد سجدتين). متفق عليه
وللبخاري: (فليتمَّ ثم يسلم ثم يسجد).
هذا السبب الثالث من أسباب سجود السهو، وهو الشك، فإذا شك المصلي فإنه يسجد للسهو.
مثال: إنسان يصلي العصر وشك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة.، فهنا يسجد للسهو لشكه هذا.
لكن المصنف ﵀ ذكر حديث أبي سعيد -﵁- قال -ﷺ-: (إذا شك المصلي في صلاته، فلم يدر كم صلى: أثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم). رواه مسلم
فظاهر هذا الحديث أن المصلي إذا شك يسجد للسهو قبل السلام.
لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الشك ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن لا يترجح عنده شيء، فهنا يعمل بالأقل ويسجد للسهو قبل السلام.
مثال: رجل صلى وشك؛ هل هذه الركعة الثالثة أم الرابعة؟ ولم يترجح عنده شيء، فيجعلها هنا ثلاثًا ويأتي برابعة ويسجد للسهو قبل السلام.
للحديث السابق: (… فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم).
القسم الثاني: إن ترجح عنده شيء، فإنه يعمل به ويسجد للسهو بعد السلام.
مثال: إنسان شك في صلاته، هل هذه الركعة الثالثة أم الرابعة، فإنه يجعلها الرابعة ويسجد للسهو بعد السلام.
لحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله -ﷺ-: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب؛ فليتمَّ عليه، ثم ليسجد سجدتين). متفق عليه
وللبخاري: (فليتمَّ ثم يسلم ثم يسجد).
237