اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ وأقلُهُ ركعة.

أي: أقل الوتر ركعة واحدة، لأنه يحصل بها الوتر.
لحديث ابن عمر. قال: قال -ﷺ- (الوتر ركعة من آخر الليل) رواه مسلم.
وعنه (أن رجلًا سأل النبي -ﷺ- عن صلاة الليل، فقال -ﷺ-: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) متفق عليه.
وقوله (الوتر ركعة) هذا إذا كانت مفصولة، فأما إذا اتصلت بغيرها كما لو أوتر بخمس أو سبع أو تسع فالجميع وتر
كما ثبت بالأحاديث الصحيحة.
• وقوله (أقله ركعة) دليل على أنه لا يكره أن يوتر بركعة، وهذا مذهب الجمهور، لحديث ابن عمر. قال: قال -ﷺ-: (فإذا خفت الصبح فأوتِر بركعة) رواه مسلم، وأيضًا لحديث أبي أيوب قال: قال -ﷺ- (الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، .....، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) رواه أبو داود.
وقال أبو حنيفة: "لا يصح الإيتار بواحدة ولا تكون الركعة الواحدة صلاة فقط، والأحاديث الصحيحة ترد عليه". [قاله النووي]
265
المجلد
العرض
31%
الصفحة
265
(تسللي: 265)