شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ إِلَّا آنِيَةَ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا، إِلَّا اَلْيَسِيرَ مِنْ اَلْفِضَّةِ لِلْحَاجَةِ; لِقَوْلِهِ -ﷺ- (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي اَلدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي اَلْآخِرَةِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
أي إلا آنية الذهب والفضة فلا يجوز الأكل والشرب فيهما.
لحديث حذيفة الذي ذكره المؤلف.
ولحديث أم سلمة أن النبي -ﷺ- قال: (الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم). رواه مسلم
صحافهما: جمع صحيفة، وهي إناء من آنية الطعام، يقول أهل اللغة: إنها تشبع الخمسة من الرجال.
يجرجر في بطنه نار جهنم: الجرجرة هي صوت وقوع الماء وانحداره في الجوف؛ والمعنى: أن من شرب بآنية الفضة فكأنما يتجرع في بطنه نار جهنم.
• فلا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة بالإجماع، بل هو من كبائر الذنوب.
وهل غير الأكل والشرب [كالاتخاذ والاستعمال] كالأكل والشرب أم لا؟
جمهور العلماء أن الاتخاذ والاستعمال كالأكل والشرب؛ فلا يجوز اتخاذ أو استعمال أواني الذهب والفضة [كأن يجعل عنده آنية ذهب أو فضة للزينة؛ مثل الإبريق أو غير ذلك].
لأن الرسول -ﷺ- ذكر الأكل والشرب لأنه أغلب أنواع الاستعمال، وما غلب به الحكم لكونه أغلب؛ لا يقتضي تخصيصه به.
ولأن العلة التي من أجلها حرّم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة موجودة في الاتخاذ والاستعمال.
وقيل: إن التحريم خاص بالأكل والشرب، وأن استعمال الأواني في غير الأكل والشرب كالتطيب والتكحل والوضوء والغسل ونحوها؛ فهو جائز.
واختار هذا القول الشوكاني والصنعاني.
وهؤلاء أخذوا بظاهر الحديث، قالوا: لأن النبي -ﷺ- نهى عن شيء مخصص وهو الأكل والشرب فيهما، فدل على أن ما عداهما جائز.
أي إلا آنية الذهب والفضة فلا يجوز الأكل والشرب فيهما.
لحديث حذيفة الذي ذكره المؤلف.
ولحديث أم سلمة أن النبي -ﷺ- قال: (الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم). رواه مسلم
صحافهما: جمع صحيفة، وهي إناء من آنية الطعام، يقول أهل اللغة: إنها تشبع الخمسة من الرجال.
يجرجر في بطنه نار جهنم: الجرجرة هي صوت وقوع الماء وانحداره في الجوف؛ والمعنى: أن من شرب بآنية الفضة فكأنما يتجرع في بطنه نار جهنم.
• فلا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة بالإجماع، بل هو من كبائر الذنوب.
وهل غير الأكل والشرب [كالاتخاذ والاستعمال] كالأكل والشرب أم لا؟
جمهور العلماء أن الاتخاذ والاستعمال كالأكل والشرب؛ فلا يجوز اتخاذ أو استعمال أواني الذهب والفضة [كأن يجعل عنده آنية ذهب أو فضة للزينة؛ مثل الإبريق أو غير ذلك].
لأن الرسول -ﷺ- ذكر الأكل والشرب لأنه أغلب أنواع الاستعمال، وما غلب به الحكم لكونه أغلب؛ لا يقتضي تخصيصه به.
ولأن العلة التي من أجلها حرّم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة موجودة في الاتخاذ والاستعمال.
وقيل: إن التحريم خاص بالأكل والشرب، وأن استعمال الأواني في غير الأكل والشرب كالتطيب والتكحل والوضوء والغسل ونحوها؛ فهو جائز.
واختار هذا القول الشوكاني والصنعاني.
وهؤلاء أخذوا بظاهر الحديث، قالوا: لأن النبي -ﷺ- نهى عن شيء مخصص وهو الأكل والشرب فيهما، فدل على أن ما عداهما جائز.
30