اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• اختلف في العلة في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة:
فقيل: كسر قلوب الفقراء. وقيل: للخيلاء والإسراف. وقيل: التشبه بالمشركين، لقوله -ﷺ-: (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).
وقيل: إن هذا ينافي العبودية، ولهذا علل النبي -ﷺ- بأنها للكافر في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا.
• استثنى المؤلف فقال: " إلا اليسير من الفضة للحاجة ".
أي إذا حدث مثلًا شق في إناء، فيجوز أن يسده ويرقعه بفضة.
للحديث الذي ذكر المؤلف (أن قدح النبي -ﷺ- انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.
قدح: إناء يشرب فيه. انكسر: أي شق. مكان الشعب: أي مكان الصدع والشق. سلسلة: أي سلكًا من الفضة.
فالحديث يدل على جواز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من الفضة عند الحاجة إلى ذلك.
إذًا الشروط:
أولًا: أن يكون ذلك من فضة، فلا يجوز من ذهب لأن الذهب أغلى وأشد تحريمًا.
ثانيًا: أن تكون يسيرة.
ثالثًا: أن تكون لحاجة.
31
المجلد
العرض
4%
الصفحة
31
(تسللي: 31)