شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ (ونهى النبي -ﷺ- أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ).
ذكر المصنف - ﵀ - حديث جابر قال (نهى النبي -ﷺ- أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ ..) ليستدل به على أمور محرمة تفعل في القبر.
• الحديث دليل على تحريم تجصيص القبر لهذا الحديث.
• والحكمة من النهي: سد ذريعة الشرك، ولما في ذلك من تعظيم القبور والمباهاة فيها، وهذا باب قد يصل بصاحبه إلى الإخلال بالتوحيد، وأن التجصيص والأبنية إنما هو للزينة ولإحكام البناء، ولا حاجة للميت في قبره للزينة، أن في ذلك خيلاء وإسراف، وفي ذلك تضييعًا للمال، ويلحق بالتجصيص كل ما شابهه من تلوين القبر أو تزويق أو تخليق أو جعل الرخام عليه.
• الحديث دليل على تحريم الجلوس على القبر، لأنه نهي والأصل في النهي التحريم، وما يدل على التحريم حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له أن يجلس على قبر). رواه مسلم
• الحديث دليل على تحريم البناء على القبور لنهي النبي -ﷺ- عن ذلك، والأصل في النهي التحريم.
• الحكمة من ذلك: أن ذلك وسيلة إلى عبادتها، وأن هذا من فعل عباد القبور والروافض، سد باب الشرك، أن ذلك إسرافًا وتضييعًا للمال.
ذكر المصنف - ﵀ - حديث جابر قال (نهى النبي -ﷺ- أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ ..) ليستدل به على أمور محرمة تفعل في القبر.
• الحديث دليل على تحريم تجصيص القبر لهذا الحديث.
• والحكمة من النهي: سد ذريعة الشرك، ولما في ذلك من تعظيم القبور والمباهاة فيها، وهذا باب قد يصل بصاحبه إلى الإخلال بالتوحيد، وأن التجصيص والأبنية إنما هو للزينة ولإحكام البناء، ولا حاجة للميت في قبره للزينة، أن في ذلك خيلاء وإسراف، وفي ذلك تضييعًا للمال، ويلحق بالتجصيص كل ما شابهه من تلوين القبر أو تزويق أو تخليق أو جعل الرخام عليه.
• الحديث دليل على تحريم الجلوس على القبر، لأنه نهي والأصل في النهي التحريم، وما يدل على التحريم حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له أن يجلس على قبر). رواه مسلم
• الحديث دليل على تحريم البناء على القبور لنهي النبي -ﷺ- عن ذلك، والأصل في النهي التحريم.
• الحكمة من ذلك: أن ذلك وسيلة إلى عبادتها، وأن هذا من فعل عباد القبور والروافض، سد باب الشرك، أن ذلك إسرافًا وتضييعًا للمال.
378