شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ ومن الشروط: أن لا يقعَ العقدُ على محرمٍ شرعًا.
أي: من شروط البيع أن لا يقع العقد على محرم شرعًا، والمحرم شرعًا أنواع، إما لمحرم لذاته، أو محرم لغيره، وهذا الشرط يعبر عنه الفقهاء بقولهم: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة.
- المحرم لعينه كما قال المصنف ﵀:
أي: من شروط البيع أن لا يقع العقد على محرم شرعًا، والمحرم شرعًا أنواع، إما لمحرم لذاته، أو محرم لغيره، وهذا الشرط يعبر عنه الفقهاء بقولهم: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة.
- المحرم لعينه كما قال المصنف ﵀:
641