شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• اشترط العلماء لحل العرايا شروطًا:
الشرط الأول: أن تباع النخلة بخرصها، ولا بد أن يكون من عالم به.
فلا يجوز أن يأتي أي أحد من الناس، لا بد أن يكون الخارص خبيرًا.
الشرط الثاني: أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وهذه لها أحوال:
أولًا: الزيادة على خمسة أوسق، لا يجوز بلا خلاف.
ثانيًا: أقل من خمسة أوسق، يجوز.
ثالثًا: في خمسة أوسق، هذه فيها خلاف:
قيل: لا يجوز.
وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية، ورجحه ابن المنذر. قالوا:
الأصل أن بيع التمر بالرطب حرام، وتبقى الخمسة مشكوكًا فيها، والأصل المنع.
وقيل: يجوز.
عملًا برواية الشك (خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق). [الوسق ٦٠ صاعًا = ٣٠٠ صاعًا].
والراجح الأول.
الشرط الثالث: أن يكون المشتري محتاجًا إلى الرطب، فإن لم يكن محتاجًا فإنها لا تجوز.
لأن بيع العرايا رخص فيه للحاجة، فإذا لم يحتج للرطب فلا يجوز البيع.
الشرط الرابع: أن لا يكون عنده دراهم.
فإذا كان عنده دراهم فلا تجوز له العرايا. لأنه يستطيع أن يشتري من السوق.
الشرط الخامس: التقابض بين الطرفين.
لأن الأصل في بيع التمر بالتمر أنه لا بد من شرطين: التساوي والتقابض.
فالتساوي عرفنا أنه رخص فيه، ويبقى التقابض على الأصل لم يرخص فيه.
بعض أنواع البيوع المحرمة.
• اشترط العلماء لحل العرايا شروطًا:
الشرط الأول: أن تباع النخلة بخرصها، ولا بد أن يكون من عالم به.
فلا يجوز أن يأتي أي أحد من الناس، لا بد أن يكون الخارص خبيرًا.
الشرط الثاني: أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وهذه لها أحوال:
أولًا: الزيادة على خمسة أوسق، لا يجوز بلا خلاف.
ثانيًا: أقل من خمسة أوسق، يجوز.
ثالثًا: في خمسة أوسق، هذه فيها خلاف:
قيل: لا يجوز.
وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية، ورجحه ابن المنذر. قالوا:
الأصل أن بيع التمر بالرطب حرام، وتبقى الخمسة مشكوكًا فيها، والأصل المنع.
وقيل: يجوز.
عملًا برواية الشك (خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق). [الوسق ٦٠ صاعًا = ٣٠٠ صاعًا].
والراجح الأول.
الشرط الثالث: أن يكون المشتري محتاجًا إلى الرطب، فإن لم يكن محتاجًا فإنها لا تجوز.
لأن بيع العرايا رخص فيه للحاجة، فإذا لم يحتج للرطب فلا يجوز البيع.
الشرط الرابع: أن لا يكون عنده دراهم.
فإذا كان عنده دراهم فلا تجوز له العرايا. لأنه يستطيع أن يشتري من السوق.
الشرط الخامس: التقابض بين الطرفين.
لأن الأصل في بيع التمر بالتمر أنه لا بد من شرطين: التساوي والتقابض.
فالتساوي عرفنا أنه رخص فيه، ويبقى التقابض على الأصل لم يرخص فيه.
بعض أنواع البيوع المحرمة.
640