اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ وَمَسُّ اَلْفَرْجِ.

هذا الناقض السادس من نواقض الوضوء، وهو مس الفرج، أي بدون حائل، لأن مع الحائل لا يسمى مسًا.
وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي.
لحديث بسرة بنت صفوان قالت: قال رسول الله -ﷺ-: (من مس الذكر فليتوضأ). رواه أبو داود
وذهب بعض العلماء إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء.
لحديث طلق بن علي وفيه: (يا رسول الله؛ ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما توضأ؟ فقال -ﷺ-: هل هو إلا بضعة منك). رواه أبو داود، مختلف فيه
والراجح أن مس الذكر ينقض الوضوء، لأمور:
أولًا: أن حديث بسرة أقوى وأصح من حديث طلق. قال البخاري: " حديث بسرة أصح شيء في الباب ".
ثانيًا: أن حديث بسرة له شواهد كثيرة تعضده رواها سبعة عشر صحابيًا.
[عن أبي هريرة، وعن أم حبيبة، وعن زيد بن خالد].
ثالثًا: أن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق، لأن حديثها متأخر، وطلق قدم المدينة على رسول الله -ﷺ- وهم يبنون المسجد في أول الهجرة.
ومن قال بالنسخ: ابن حبان، والطبراني، وابن العربي، والبيهقي، وابن حزم.
وهذا القول هو الراجح.
• هذا الحكم عام للرجال وللنساء، وجاء في حديث: (أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ).
• لا ينقض إذا مسه بذراعه.
92
المجلد
العرض
11%
الصفحة
92
(تسللي: 92)