عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
على أننا قد جعلنا لدخولها فائدة، وهي التأكيد، على ما تقدم ذكره.
وقد ذكر بعض أصحابنا أن المراد من قوله -تعالى -: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾؛ أي امسحوا رؤوسكم، ثم حُذف ذكر الأيدي، وأقيم الرؤوس مقامها، فينبغي أن تكون الباء للإلصاق على ما ذكره المخالف؛ لأن الفعل ههنا لا يتعدى إلا بها.
على ما ذكره باطل بقوله -تعالى - في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾، فلم تدخل الباء للتبعيض، وإن صح أنقول: فامسحوا وجوهكم، فسقط ما ذكروه وبالله التوفيق.
وقد ذكر بعض أصحابنا أن المراد من قوله -تعالى -: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾؛ أي امسحوا رؤوسكم، ثم حُذف ذكر الأيدي، وأقيم الرؤوس مقامها، فينبغي أن تكون الباء للإلصاق على ما ذكره المخالف؛ لأن الفعل ههنا لا يتعدى إلا بها.
على ما ذكره باطل بقوله -تعالى - في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾، فلم تدخل الباء للتبعيض، وإن صح أنقول: فامسحوا وجوهكم، فسقط ما ذكروه وبالله التوفيق.
176