عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
[٣٥] مَسْأَلَة
الماء الذي يلغ فيه الكلب - عندنا - طاهر؛ لأن الكلب طاهر، وإنما غسل الإناء من ولوغه تعبد، وبه قال الزهري، والأوزاعي، وداود.
وقال الثوري: يتوضأ بذلك الماء ويتمم معه.
وقال أبو حنيفة،
الماء الذي يلغ فيه الكلب - عندنا - طاهر؛ لأن الكلب طاهر، وإنما غسل الإناء من ولوغه تعبد، وبه قال الزهري، والأوزاعي، وداود.
وقال الثوري: يتوضأ بذلك الماء ويتمم معه.
وقال أبو حنيفة،
732