عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
فصل
فأما ما قاله الأوزاعي وأبو ثور في أنه يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون مالا يؤكل لحمه فاحتجوا له بما رواه المليح الهزلي عن أبيه أن رسول الله ﷺ نهى عن افتراش جلود السباع، ولم يفرق بين أن تكون مدبوغة أو غير مدبوغة.
وبما روي أنه قال ﵇: (دباغ الأديم ذكاته)، فأقام الدباغ مقام الذكاة، وبين أنه يعمل عملها، فلما لم تعمل الذكاة فيما لا يؤكل لحمه لم تعمل الدباغة أيضا فيما لا يؤكل لحمه.
فأما ما قاله الأوزاعي وأبو ثور في أنه يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون مالا يؤكل لحمه فاحتجوا له بما رواه المليح الهزلي عن أبيه أن رسول الله ﷺ نهى عن افتراش جلود السباع، ولم يفرق بين أن تكون مدبوغة أو غير مدبوغة.
وبما روي أنه قال ﵇: (دباغ الأديم ذكاته)، فأقام الدباغ مقام الذكاة، وبين أنه يعمل عملها، فلما لم تعمل الذكاة فيما لا يؤكل لحمه لم تعمل الدباغة أيضا فيما لا يؤكل لحمه.
902