عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
فصل
عند داود إذا مس ذكر نفسه توضأ، ولا شيء عليه في مس ذكر غيره.
والدليل لقولنا: قوله ﵁: «في مس الذكر الوضوء»، وهذا عام في كل ذكر.
فإن قيل: قوله في الخبر الآخر: «من مس ذكره فليتوضأ».
عند داود إذا مس ذكر نفسه توضأ، ولا شيء عليه في مس ذكر غيره.
والدليل لقولنا: قوله ﵁: «في مس الذكر الوضوء»، وهذا عام في كل ذكر.
فإن قيل: قوله في الخبر الآخر: «من مس ذكره فليتوضأ».
497