اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
[٦٦] مَسْأَلَة
وليس للمسح على الخفين عند مالك ﵀ حد محدود، لا للمقيم ولا لمسافر، يمسح ما بدا هل ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة.
وبه قال الليث بن سعد، والأوزاعي، وهو قول الشافعي في القديم.
وعن مالك فيه روايات لا تصح، والصحيح ما حكيناه.
وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد.
هو موقت محدود، فللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة من وقت ما أحدثا، وبه قال الثوري،
1259
المجلد
العرض
78%
الصفحة
1259
(تسللي: 1135)