عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
[٣٩] مَسْأَلَة
وليس للماء الذي تحله النجاسة، عندنا قدر معلوم، ولكنه إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه منها فهو نجس، قليلا كان الماء أو كثيرا، ولا خلاف في التغير.
وإن لم يتغير طعم الماء ولا لونه ولا ريحه فهو - عندنا - طاهر، قليلا كان الماء أو كثيرا. وبه قال الحسن، والنخعي، وداود.
وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالاختلاط، متى اختلطت النجاسة بالماء نجس الماء إلا أن يكون كثيرا، وحد الكثرة - عنده - هو أنه إذا
وليس للماء الذي تحله النجاسة، عندنا قدر معلوم، ولكنه إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه منها فهو نجس، قليلا كان الماء أو كثيرا، ولا خلاف في التغير.
وإن لم يتغير طعم الماء ولا لونه ولا ريحه فهو - عندنا - طاهر، قليلا كان الماء أو كثيرا. وبه قال الحسن، والنخعي، وداود.
وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالاختلاط، متى اختلطت النجاسة بالماء نجس الماء إلا أن يكون كثيرا، وحد الكثرة - عنده - هو أنه إذا
849