اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
[١٤] مَسْأَلَة
ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه، فأما إن فرقه حتى طال مقدار ما يجف فيه الماء على وجهه في هواء معتدل لم يجزئن وهو قول الشافعي في القديم.
وقال أبو حنيفة: يجوز، وهو قول الشافعي في الجديد.
ونحن نوافقهم إذا كان على وجه النسيان ونخالفهم في العمد.
ومن أصحاب مالك ﵀ من قال: الموالاة مستحبة.
والظاهر من قول مالك أنها واجبة على الوجه الذي بيناه.
283
المجلد
العرض
14%
الصفحة
283
(تسللي: 206)