عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
في غسل الجمعة
[٧٦] مَسْأَلَة
غسل الجمعة سنة، وبه قال جميع الفقهاء إنه ليس بفرض. إلا ما روي عن كعب الأحبار أنه قال: لو وجدت ماء بدينار لأشتريته وهذا يدل على أنه يذهب إلى وجوبه، به قال داود.
واحتج بما رواه ابن عمر أن النبي ﵇ قال: «من أتى الجمعة
[٧٦] مَسْأَلَة
غسل الجمعة سنة، وبه قال جميع الفقهاء إنه ليس بفرض. إلا ما روي عن كعب الأحبار أنه قال: لو وجدت ماء بدينار لأشتريته وهذا يدل على أنه يذهب إلى وجوبه، به قال داود.
واحتج بما رواه ابن عمر أن النبي ﵇ قال: «من أتى الجمعة
1349