عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
[٧١] مَسْأَلَة
ولا يمسح على جرموقين. الجرموق هو الخف فوق الخف، وبه قال الشافعي في الجديد.
وقد روي عن مالك جوازه، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في قوله القديم.
وهذا ينبغي أن يكون الخف الأسفل مما [ينبغي] إذا انفرد جاز المسح عليه، ويكون الفوقاني كذلك، فأما إن كان التحتاني مما لا يجز المسح عليه الو انفرد، مثل أن يكون مخرقا خرقا فاحشا أو ضعيفا
ولا يمسح على جرموقين. الجرموق هو الخف فوق الخف، وبه قال الشافعي في الجديد.
وقد روي عن مالك جوازه، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في قوله القديم.
وهذا ينبغي أن يكون الخف الأسفل مما [ينبغي] إذا انفرد جاز المسح عليه، ويكون الفوقاني كذلك، فأما إن كان التحتاني مما لا يجز المسح عليه الو انفرد، مثل أن يكون مخرقا خرقا فاحشا أو ضعيفا
1309